آقا ضياء العراقي

417

شرح تبصرة المتعلمين

أخر « 1 » ، وتحمل هذه على مراتب الفضيلة بعد فضل مطلقه بإطلاق نصه . ( و ) منها : الدعاء ( والتلفظ بالنوع ) ، للنصوص الخاصة « 2 » . ( ويستحب الاشتراط ) ، على ما تقدّم تفصيله سابقا . ( وتكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع ) معتمرا ، ( وإلى عند الزوال يوم عرفة للمفرد والقارن ، وإذا دخل الحرم للمعتمر ) مفردا . ويكفي للأول الأمر بقطعه عند النظر إلى بيوت مكة ، كما في النصوص . وللثاني الأمر بقطعه للحاج عند الزوال ، وفي بعض النصوص التحديد بدخول الحرم فيحمل على مراتب الفضل . وللثالث ما في خبر معاوية المشتمل على مراتب الفضيلة ، كما لا يخفى . وعلى أي حال ظاهر الأمر بالقطع في هذه المقامات كونه في مقام دفع توهم تأكد الفضل ، فلا ينافي المشروعية بإطلاقاتها ، خصوصا مع كثرة الاختلاف في مراتب التحديد ، الذي لا بد من حمل الأمر في بعضها على ما ذكرنا ، كما أشرنا في الحمل على مراتب الفضل . وحينئذ فاستفادة الحرمة من مثلها ، ولو في غير مورد المعارضة في غاية الاشكال ، وإن كان أحوط استحبابا ، لا وجوبا ، كما في تكملة أستاذنا العلاّمة أعلى الله مقامه ، فتدبر . ( و ) يستحب أيضا ( الإحرام في قطن محض ) ، لقول أمير المؤمنين عليه السّلام : « البس القطن فإنه لباس رسول الله صلَّى الله عليه وآله » . * * *

--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 43 باب 34 من أبواب الاحرام حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 9 : 28 باب 21 من أبواب الاحرام .